بالحيوان"، فوجهه إذا كان حيوانا مذبوحا بلحم، لأنه قد نسميه حيوانا بعد الذبح، كما يقول القائل: أكلنا من الحيوان كذا.
والفرق بينه وبين جواز بيع الزيت بالزيتون، على الاعتبار أن الزيت الذي في الزيتون ليست إباحته موقوفة على الزكاة، فلذلك جاز اعتباره.
*وجعله محمد بمنزلة الزيت بالزيتون، والشاة بالصوف، وذهب أيضا إلى ظاهر ما روي من النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
مسألة: [بيع الزيت بالزيتون]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يعلم أن الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت).
وذلك لأن هناك زيتا معقودا عليه، فوجب اعتبار ما في الزيتون منه.
والأصل في وجوب هذا الاعتبار: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع اللحم بالحيوان"، وقد قامت الدلالة على أن المراد الحيوان المذبوح، وقد تقدم بيان ذلك، فصار أصلا في الزيت بالزيتون ونظائره.
والمعنى فيه: اعتبار المساواة، فإذا كان الزيت أكثر، صار الزيت الذي في الزيتون بمثله من الزيت، والفضل بالثفل".