تحريم التفاضل، فأشبه الكيل والوزن، والمعنى الجامع بينهما ما وصفنا.
فإن قيل: قد أجزت الدراهم في الموزونات نساء، مع وجود علتك الموجبة لتحريم النساء.
قيل له: لأن من أصلنا القول بتخصيص العلة، ولو قيدنا العلة في الأصل، بأن قلنا: إن علة تحريم النساء وجود أحد صنفي علة تحريم التفاضل في جنس ما يتعين، لم نحتج إلى تخصيص؛ لأن الدراهم والدنانير مما لا تتعين عندنا، وسائر الأشياء تتعين، فالعلة مستمرة على أصلنا.
مسألة:
قال أبو جعفر: (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر مثلا بمثل"، ولم يفرق بين الأنواع المختلفة منه.
وقال في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: "أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنما نأخذ من هذا الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة من الجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن بع هذا، واشتر بثمنه من هذا".