مسألة: [بيع المكيلات بجنسها]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسيئة).
قال أحمد: الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن التفاضل عندهم يحرم بشيئين: وجود الكيل أو الوزن، والجنس، فهذان الوصفان علة تحريم البيع عند وجود التفاضل.
والنساء يحرم بأحد هذين الوصفين: الكيل أو الوزن، أو الجنس، فالجنس بانفراده يحرم النساء، والمعنى المضموم إليه في إيجاب تحريم التفاضل يحرم النساء على اختلاف الفقهاء فيه، فمن جعله كيلا أو وزنا حرم النساء بوجود ذلك منفرا عن الجنس.
والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: "وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد".
وفي بعض الألفاظ: "وإذا اختلف الصنفان".
وقال: "بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا التمر بالشعير كيف شئتم يدا بيد".
فأجاز التفاضل لعدم الجنس، وحرم النساء بوجود الكيل.
وأما الجنس بانفراده، فإنما منع النساء عندنا؛ لأنه أحد وصفي علة