سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير".
وكما روى أبو سعيد الخدري قال: "كان طعامنا التمر والزبيب والشعير، وكنا نخرج من كل ذلك صاعا في صدقة الفطر".
فإنما يتناول اللفظ ما كانوا يتعارفونه طعاما، وليس ي عادة أحد من الناس تسمية السقمونياء والأدوية المأكولة طعاما.
ألا ترى أن سوق الصيادلة لا يسمى سوق الطعام، وإنما يسمى بذلك السوق التي تباع فيها الحنطة، فانصرف اللفظ إلى ما كان متعارفا معتادا منه.
وأما قولهم: إن الأكل صفة لازمة للمأكول، فهو أولى بكونه علة، فكلام فارغ لا معنى تحته؛ لأن العلل قد تكون لازمة، وقد يضاف المعلول فيكون الحكم متعلقا بها إذا وحدت؛ لأن العلة بعض أوصاف المعلول، ثم لا يبالى إذا كان ذلك الوصف لازما له لا يفارقه، أو قد يفارقه في حال، ويلزمه في أخرى.
ألا ترى أن السوم عندنا جميعا علة في وجوب الزكاة في الماشية، وهو قد يفارقها، فلا تكون سائمة، والشدة علة في تحريم الخمر، وقد