فإذا كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك.
وإنما كان لهما أن يحلاهما في الحال؛ لأنه يجوز لنا تأخير حقهما في الحال بإحرام العبد والمرأة، ثم يكون الدم عليهما، أما العبد فحتى يعتق؛ لأنه لا يملك، والمرأة ففي الحال؛ لأن كل من حل من إحرامه بغير طواف: فعليه دم.
* (وعليهما من القضاء ما على المحصر).
[مسألة:]
قال: (وليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كان معها محرم).
كما لا يمنعها من صلاة الفرض، وصيام شهر رمضان.
[مسألة:]
قال: (والفقير إذا حج: أجزأه عن حجة الإسلام).
لأنه من أهل الخطاب بالحج؛ لأنه يملك منافع نفسه، إلا أنه لم يكلفه لعدم الاستطاعة، ومتى ما حصل هناك، صار مستطيعا، فلزمه فرض الحج.
*والعبد إذا حج في الرق، ثم أتعق: لم يجزئه عن حجة الإسلام، وقد بينا ذلك فيما سلف.