روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا نعلم فيه خلافا.
* (والفوات يحصل بترك الوقوف بعرفة، حتى يطلع الفجر يوم النحر).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".
وقال: "من فاتته عرفة، فقد فاته الحج".
[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]
قال: (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولى، أو المرأة بغير إذن زوجها سوى حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن يحلاهما).
وذلك لأن العبد متطوع بالحج، وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن المولى أملك به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها".