ولو طيب عضوا كاملا، أو حلق ربع رأسه، أو قلم أظافير كفه: كان عليه دم.
مسألة: [مضاعفة الجزاءات على القارن]
قال: (وإذا قتل القارن صيدا كان عليه جزاءان).
لأنه محرم بشيئين، وكل واحد من الإحرامين يوجب جزاء إذا كان على وجه الكفارة.
وليس مثل المحرم إذا قتل صيدا في الحرم، فيلزمه جزاء الإحرام دون الحرم؛ لأن جزاء الحرم يشبه ضمان الأموال، بدلالة أنه لا يجب به إلا حق في مال، فإذا ضمن من وجه، لم يجز أن يضمن من وجه آخر.
* (وكذلك كل جناية وقعت منه في قرانه: فعليه كفارتان).
[مسألة:]
قال: (فإذا قتل الحلال صيدا في الحرم: كان عليه الجزاء، ولا يجزئه إلا الهدي أو الصدقة، ولا يجزئ فيه الصوم).
لأن ضمانه لم يتعلق بمعنى في القاتل، وإنما تعلق بحرمة غيره، فأشبه إتلاف الأموال، فلا يجب إلا حق في مال.