وسلم من المحرم، وأثبت ما لم يشترطه.
فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
قيل له: أراد في حضور الجماعة، ولم يرد به فرض الحج، والدليل عليه قوله في سياق الخبر: "وبيوتهن خير لهن".
وأيضًا: نجمعه إلى خبر المحرم، فكأنه قال: لا تمنعوا إماء الله، ولا يسافرن إلا مع محرم.
فإن قيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم، لما لزمها من فرض الخروج، كذلك الحج.
قيل له: ينبغي أن نثبت أن عليها فرض الحج مع عدم المحرم، حتى نقيسها على المهاجرة.
وأيضًا: المهاجرة تخرج وهي معتدة، ولا تحج وهي معتدة، وكذلك المعتدة إذا أتت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدة، ولا تخرج للحج في حال العدة.
مسألة: [الحج فرض مرة واحدة في العمر]
قال أبو جعفر: (ولا حج على أحد غير حجة واحدة).
وذلك لأن قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت): لا يقتضي