قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن تحج فقال: لها محرم؟ قالت: لا، قال: فزوجيها، ثم لتحج".

فإن قيل: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة، فقال: الزاد والراحلة"، ولم يذكر المحرم للمرأة.

قيل له: عسى أن يكون السائل كان رجلًا، فسأل عن استطاعة نفسه.

يدل أيضًا على ذلك: أنه لم يشترط الصحة، ولو كان مقعدًا أو مفلوجًا: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة، دون وجود الصحة، كذلك المحرم للمرأة.

وأيضًا: يجمع بينه وبين خبر المحرم، فكأنه قال: الزاد والراحلة، والمحرم للمرأة.

ومخالفنا يشترط أن يكون معها امرأة وإن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شرط الاستطاعة، فأسقط ما شرطه النبي صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015