. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَيْهَا أَوْلَى بِذَلِكَ. هَذَا تَوْجِيهُ مَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» .
وَذَكَرَ النِّيلِيُّ كَلَامًا مَعْنَاهُ: أَنَّ السَّائِلَ هَلْ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَسْئِلَةِ بِأَنْ يَسْرُدَهَا سَرْدًا، ثُمَّ يُجِيبُ الْمُسْتَدِلَّ عَنْهَا سُؤَالًا سُؤَالًا، أَمْ لَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سُؤَالٍ وَجَوَابِهِ، ثُمَّ إِيرَادِ الَّذِي بَعْدَهُ؟
فَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ، لِأَنَّهُ إِذَا جَمَعَ، فَقَالَ: لَا أُسَلِّمُ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ قُلْتَ؟ فَقَدْ رَجَعَ عَنِ الْأَوَّلِ. وَبِالْجُمْلَةِ انْتِقَالُهُ إِلَى كُلِّ سُؤَالٍ رُجُوعٌ عَمَّا قَبْلَهُ.
قُلْتُ: فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ يُورِدُ، وَيُجِيبُ نَفْسَهُ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ جَمْعَهُ بَيْنَ الْأَسْئِلَةِ لَيْسَ رُجُوعًا عَنْ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَنَزُّلٌ مَعَ الْخَصْمِ مِنْ مَقَامٍ إِلَى مَقَامٍ عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ. أَيْ: لَوْ فَرَضْنَا سَلَامَةَ الدَّلِيلِ عَنِ الْمَنْعِ، لَمْ يَسْلَمْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ، فَانْتِقَالُهُ إِلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ سُقُوطِ سُؤَالِ الْمَنْعِ بِإِجَابَةِ الْمُسْتَدِلِّ عَنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي عُهْدَةِ الْمَنْعِ حَتَّى يُجِيبَ عَنْهُ.
قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي أَوَّلِ الشَّرْحِ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُ الطَّرِيقَيْنِ فِي الْكِتَابِ، وَأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَائِدَةٌ. ثُمَّ إِذَا جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَسْئِلَةِ هَلْ يَلْزَمُهُ تَرْتِيبُهَا كَمَا ذَكَرْنَا؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ آنِفًا. وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ أَهْلُ سَمَرْقَنْدَ. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ أَلْيَقُ بِالِاتِّفَاقِ.
قَوْلُهُ: «وَفِي كَيْفِيَّتِهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ» ، أَيْ: فِي كَيْفِيَّةِ تَرْتِيبِ الْأَسْئِلَةِ خِلَافٌ كَثِيرٌ. ذَكَرَ ابْنُ الْمَنِيِّ مِنْهُ جُمْلَةً فِي جَدَلِهِ الْمُسَمَّى: «جَنَّةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمَنَاظِرِ» وَلَيْسَ الْآنَ حَاضِرًا عِنْدِي لِأَذْكُرَ مَا قَالَهُ، وَإِلَيْهِ أَشَرْتُ بِالْأَقْوَالِ الْكَثِيرَةِ، لَكِنْ قَدْ دَلَّ عَلَى كَثْرَةِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْبَزْدَوِيِّ وَالنِّيلِيِّ وَالْآمِدِيِّ