. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ، قَلْبُ الدَّلِيلِ، الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ.
هَذِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَذَكَرَ فِي «الْجَدَلِ» الَّذِي لَهُ أَنَّ الْأَسْئِلَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ أُمُورٍ فِقْهِيَّةٍ، وَإِلْزَامَاتٍ أَحْكَامِيَّةٍ.
وَالثَّانِي: يَرْجِعُ إِلَى مُنَاسَبَاتٍ جَدَلِيَّةٍ وَمُؤَاخَذَاتٍ لَفْظِيَّةٍ:
فَالْأَوَّلُ: وَهُوَ أَهَمُّهَا يَنْحَصِرُ فِي أَسْئِلَةٍ عَشْرَةٍ، وَهِيَ:
فَسَادُ الِاعْتِبَارِ، فَسَادُ الْوَضْعِ، مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ، سُؤَالُ الِاسْتِفْسَارِ، مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْفَرْعِ، مَنْعُ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَيُلَقَّبُ بِسُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ، النَّقْضُ، الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ، مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ، الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ سُؤَالًا:
عَدَمُ التَّأْثِيرِ، الْكَسْرُ، الْعَكْسُ، التَّقْسِيمُ، بَيَانُ اخْتِلَافِ الْمَظِنَّةِ فِي الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ مَعَ اتِّحَادِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ، بَيَانُ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَظِنَّةِ - عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ - بَيَانُ اخْتِلَافِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، كَقِيَاسِ التَّحْرِيمِ عَلَى الْوُجُوبِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ، الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ، الْقَلْبُ، سُؤَالُ التَّرْكِيبِ.
وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ اصْطَلَحَ عَلَى إِيرَادِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجَدَلِيِّينَ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِيرَادِهِ. فَهَذِهِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ سُؤَالًا ذَكَرَهَا هَهُنَا. وَذَكَرَهَا فِي «الْمُنْتَهَى» خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ كُلَّ مَا قَدَحَ فِي الدَّلِيلِ، اتَّجَهَ إِيرَادُهُ، كَمَا أَنَّ كُلَّ سِلَاحٍ صَلُحَ لِلتَّأْثِيرِ فِي الْعَدُوِّ، يَنْبَغِي اسْتِصْحَابُهُ، وَجَمِيعُ الْأَسْئِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي «الْمُخْتَصَرِ» وَغَيْرِهِ تَقْدَحُ فِي الدَّلِيلِ فَيَنْبَغِي إِيرَادُهَا، وَلَا يَضُرُّ تَدَاخُلُهَا، وَرُجُوعُ