على كل حال لو كان لا يستطيع أن يصلي إلا بالنية، وينتقل من الأركان بالنية لزمه ذلك، ولا تسقط بحال ما دام العقل باقياً.
قال: "والوتر ركعة، يقنت فيها مفصولة مما قبلها" الوتر ركعة، يختلفون في الوتر، لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره أن أكثر الوتر إحدى عشرة، وأقله: واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، هنا نص على أن الوتر ركعة، وما عداها مما قبلها يكون تهجد، قيام ليل، إلا إذا أراد أن يوتر، يعني هذا أقله ركعة، وتكون مفصولة مما قبلها، يعني هذا أقل الوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث؟ المرجح عندهم -عند الحنابلة- أنها تفصل الركعة عن الركعتين، مع أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أوتر بثلاث بسلام واحد، وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، فلا يجلس بين الركعتين والثالثة، وجاء أنه أوتر -عليه الصلاة والسلام- بخمس بسلام واحد، ولا يجلس إلا في الأخير، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء فيه أيضاً أنه جلس بعد السادسة، وجاء أنه لم يجلس فمخير، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة، ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يسلم.
الوتر من إحدى عشرة إلى واحدة هذا كله وتر، لكن يبقى أنه إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، هل نقول: إن الإحدى عشرة كلها وتر، وعائشة تقول: "ما زاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" يصلي أربع بسلام واحد؟ هذا معارض بحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) إذاً كيف يصلي أربع ثم يصلي أربع؟ الأربع يفصل بين اثنتين بسلام، لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة "ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ثم يوتر بثلاث.
جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة، جاء أيضاً أنه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.