"نائماً" يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء، فهل المرجح إذا تعذر القعود الاستلقاء؟ لأنه يستطيع أن يشير إلى جهة القبلة، أما إذا كان على جنبه لا يستطيع أن يشير إلى القبلة، لكن في مقابل ذلك أنه إذا كان على جنبه يستقبل القبلة، وإذا كان على ظهره يستقبل السماء، فالمرجح أن يصلي على جنب، كما جاء بذلك الخبر، وهو أكثر، فهم من قوله: ((فإن لم تستطع فنائماً)) مع أن قول: ((فنائماً)) لا ينافي قوله: ((فعلى جنب)) والنص على الجنب ينافي الاستلقاء، فتجتمع النصوص سواءً كان في قوله: ((فنائماً)) أو ((فعلى جنب)) يجتمعان فيما إذا صلى على جنب، وهذا هو المرجح.
"على جنب" على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن قالوا: أفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة قالوا: يجوز، لكن الأيمن أفضل.
لا يستطيع أن يصلي على جنب، ولا يستطيع أن يصلي مستلقياً، نقول: انتهت الخيارات تسقط الصلاة وإلا فيومئ؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن الخيارات انتهت، هل نقول: تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جمع من أهل العلم، أو نقول: إن المسلم ما دام عقله موجوداً فإن التكليف باق، ويصلي على حسب ما يستطيع؟ نعم التكليف باقٍ.
طالب: كما يومئ في الخوف أحسن الله إليك.
التكليف ما زال باقياً، فما الذي يسقط؟ {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [(99) سورة الحجر] يعني ذكر في الشرح عن أبي سعيد أنه يقول: صلينا في الصحة ما يكفي، وهذا لا يكاد يثبت عن أبي سعيد، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا لم يستطع على جنب يستلقي.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
بس ما يستطيع يحرك يديه ولا رجليه ولا يومئ ولا عيونه ولا ...
طالب: أصحاب الشلل الرباعي يا شيخ؟
الشلل أصحاب الشلل ويش يسوون؟
طالب: ليس له إلا الإيماء بالرأس.
هذا إن استطاع أن يومئ بعد، قد يوثق رأسه لئلا يختل وإلا شيء.
على كل حال منهم من يقول: الصورة الأقرب أن يومئ بإصبعه، الصورة الأقرب يعني يستطيع أن يصور هيئة الراكع والساجد، وما عدا الأصبع لا يستطيع، ومنهم من يقول: يومئ بعينه.