سبعة أيام، فاستشار أظن جابر وعائشة، فقالا له: لو مت في هذه الأيام السبعة، لو مات الإنسان في هذه الأيام السبعة التي لا يسجد فيها، ومعلوم أن الشرع أنه ما دام معذوراً، وعذر من هو دونه أنه لو مات في السبعة الأيام كان قد اتقى الله ما استطاع، وترك السجود لأمر مثل هذا أو دونه، وترك القيام وهو ركن في الصلاة من أجل متابعة الإمام الذي يصلي قاعداً، فلا مانع من أن يترك الركن إذا كان يشق عليه مشقة شديدة، أو يؤخر برأه، أو يزيد في مرضه، والدين –ولله الحمد- يسر.

"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" طيب إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع؛ لألم في ظهره مثلاً، أو أحدب، أو السقف نازل لا يستطيع أن يعتدل في قيامه، هل نقول له: تجلس وإلا صل على هيئة الركوع؟ أما بالنسبة للأحدب فهذا قيامه، هذا قيامه بالنسبة له، إذا كان السقف قريب منه، ولا يستطيع أن يقوم قياماً تاماً هل يقال له: اجلس؟ أو يقال له: صل على هيئة الراكع؟ لا مانع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، طيب إذا ركع تغير من وضعه شيء؟ على وضعه نعم، لكن يكون في ركوعه يزيد في ركوعه قليلاً.

طيب قالوا: يزيد في ركوعه قليلاً، يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسوي ظهره، ولا يصوب رأسه ولا يشخصه، وجاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، يقولون: ينزل قليلاً لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع، أو نقول: اصنع ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصل كما رُئي يصلي، ولو لم تختلف الحال.

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يقول: الأولى أن يصلي جالساً، لا يصلي على هيئة الراكع؛ لأن الخيار في الحديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا)) وهذا لا يستطيع أن يصلي قائماً، إذاً يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود، فلا يصلي على هيئة الراكع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015