طالب:. . . . . . . . .
أنا أفترض أن هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها أي مبرر، بل زيد مثل عمرو، هذا استثني لأنه دخل على السلطان وطلب الإذن، أو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم حتى في الأحكام الشرعية يضعف.
طالب:. . . . . . . . .
العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ، يبقى على قوته يعني فيما لم يستثن منه ولم يدخله تخصيص الأصل في النهي التحريم، يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الأوقات الثلاثة المضيقة أنه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة؛ لأنه حتى أهل العلم ينصون على أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الوقتين الموسعين، إنما هو من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة، فيصلون في الوقت المضيق، فما يبعد أن يقال بالتحريم في الثلاثة، ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب، وهذا الذي رجحناه، وتكلمنا فيه مراراً، ويبقى في الوقتين الموسعين الأمر أخف، لا سيما وأن الثلاثة ما دخلها مخصص إلا ما جاء من الفريضة، الفريضة تفعل في الأوقات المضيقة، وأيضاً يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الإمام، يعني هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها من المخصصات إلا شيء يسير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جالسين هم في المسجد، يكررون الصلاة، يكررونها، حتى قال بعضهم: إن يوم الجمعة ليس بوقت نهي؛ لأن جهنم لا تسجر فيها.
هذا يقول: لعلكم تتكرمون بالتنبيه على أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية، وأن اليوم الأحد هو الأول من شهر الله المحرم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء؟
ما أدري، أنا ما سألت.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا أول مرة أنا أسمع هذا الخبر في هذه الورقة، والعادة أنهم ما يتعجلون في مثل محرم، لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
سهل، إذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ نفسه.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
هي تبقى في قوتها إلا عند المعارضة، أما من دون معارضة تبقى على قوتها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو جهة الضعف.
طالب:. . . . . . . . .