لا لا، ما هو في ذوات الأسباب، لا لا، ذوات الأسباب خرجت، عند من يقول بها خرجت لا دخول لها من الأصل فيه.
طالب:. . . . . . . . .
بقية عمومه.
طالب: هل بقي الظن على ما هو عليه .... التحريم في هذه الأوقات أنه لا دليل له ....
لا، أهل العلم يقررون أن العموم إذا دخله مخصص ضعف في الجملة يضعف كله، يضعف، العموم يضعف.
مثلاً لو قال السلطان: لا أحد يفعل كذا، طائفة من الناس لا يجوز لهم أن يزاولوا التجارة، وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة، وقلنا: تجب طاعته في هذا النهي، لا يجوز أن نزاول التجارة في هذا، لكن جاءه فلان فاستثناه، قال: ما يخالف أنت، وجاءه فلان يتوسط لفلان قال: كذلك، وجاءه ثالث ورابع وعاشر، ويش تصير قيمة هذا النهي؟
طالب:. . . . . . . . .
قوية وإلا ضعيفة؟ إنسان احتاج لمزاولة التجارة، هل نقول: أنت ما خصصت أصلاً، فيحرم عليك أو نقول: إن السلطان استثنى فأنت .. ، أمره ضعف؟ مطابق التنظير وإلا غير مطابق؟
طالب:. . . . . . . . .
المحفوظة.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، هذا ما فيه إشكال، هذا متفق عليه، دخلها الضعف، لكن الضعف في تناول .. ، من أي جهة؟
طالب:. . . . . . . . .
أما من حيث المعارضة إذا عورض بعموم محفوظ هذا ما فيه إشكال أنه يضعف أمامه، ويرجح عليه، لكن في دلالته على باقي الأفراد التي لم تخصص، تبقى قوية وإلا ضعيفة؟ بمعنى أنها تنزل من التحريم إلى الكراهة أو تحتفظ بقوتها؟ قلنا: طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا معصية فيه، وعلل هذا الأمر أو هذا النهي بمصلحة ظاهرة، هذا ما فيه إشكال أنه يجب الامتثال، إذا لم يستثن أحد أثم من فعل، هذا ما فيه إشكال ولا تردد، لكن جاء فلان للسلطان وقال: ما يخالف افعل، جاء ثاني وثالث وعاشر، وجاء ناس يتوسطون أنا عندي عشرة محتاجين لهذا العمل؟ قال: لا مانع، أمره ضعف، فهل نقول: إن من خالفه ممن لم يستثن يأثم وإلا ما يأثم؟ باعتبار أن هذا الأمر أو هذا النهي ضعف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن هذا الأمر من ولي الأمر يشمل ملايين، استثني مائة شخص من هؤلاء الملايين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم يخصصون بالعلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هات.