وعدد الأوقات يختلف فيها أهل العلم، وإن كانت النصوص واحدة، المؤلف اقتصر على وقتين، قال: ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعضهم جعلها ثلاثة أضاف إلى هذين الوقتين وقت الزوال، وبعضهم جعلها خمسة، وبعضهم جعلها ستة، فالاثنان ذكرهما المؤلف، والثالث عند من يقول هي ثلاثة: وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، ومن قال: هي خمسة جعل ما جاء في حديث عمر وغيره وقتين تضاف إلى الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة، فتكون خمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع هذان اثنان، وحين يقوم قائم الظهيرة هو الثالث، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب هذا الرابع، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا هو الخامس، الذي يقول: هي ثلاثة يجعل الأوقات متداخلة؛ لأن أربعة منها يمكن إجمالها في اثنين لأنها متصلة، والذي يقول: هي ستة يفصل ما قبل صلاة الصبح عن ما بعد صلاة الصبح، فيقول: من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي تكره الصلاة فيه ما عدا ركعتي الصبح، كما جاء استثنائها، ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت الثاني، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثالث، والرابع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، والخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والسادس إلى أن تغرب، تكون ستة.
لماذا فصل أهل العلم بين الوقتين اللذين جاءا في حديث عمر وغيره، وبين الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة؟ لأنه يمكن أن تتداخل، فيقال: ثلاثة، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .