بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (23)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلاها في كل وقت.
وقد كان صلى.
طالب: نعم.
صلاها وإلا صلى؟
طالب: عندي صلاها، عندك صلى يا شيخ؟
صلى، نعم.
ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، وصلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود، والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعداً، فإن لم يطق جالساً فنائماً، والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها، وقيام شهر رمضان عشرون ركعة، يعني صلاة التراويح، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وجاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب.