"أو الحمام" كما جاء في بعض النسخ، الحمام المؤلف اقتصر على المقبرة والحش والحمام كما في بعض النسخ، ومعاطن الإبل؛ لأن هذه جاء فيها نصوص خاصة، وترك بقية المواطن السبعة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وذلك لعدم صحة الخبر فيها، فاقتصر على ما صح فيه الخبر، وما فيه زيادة على معنى ما صح فيه الخبر، فالمقبرة صح فيها أحاديث، الحش أعظم من المقبرة، وأعظم من الحمام، وأعظم من معاطن الإبل، ومعاطن الإبل جاء فيها أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) قالوا: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: ((لا)) هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لنجاستها؟ لا لنجاستها؛ لأن أرواثها وأبوالها طاهرة، الذي يقول بنجاستها يقول أيضاً بنجاسة أبوال الغنم وأرواثها، يلزمه أن يقول: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم، نعم هذا القول معروف عند الشافعية وغيرهم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله نجس، لكن في حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على دابته، وإذا قالوا: إن دابته معصومة من أن تلوث المسجد فماذا عن غيره؟ أم سلمة طافت على الدابة وغيرها، منهم من طاف راكب، فمثل هذه إذا تصور ذلك في حفظ ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تبول، فماذا عن دواب غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ والمرجح الذي يسنده الدليل الصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه كله طاهر.

إذا كان بول الإبل وروثه طاهر، وجاء النهي عن الصلاة فيه، إذا كانت ما ينهى عن الصلاة فيه لنجاسته، الصلاة صحية وإلا باطلة؟ باطلة، لنجاسته سواءً كانت النجاسة حسية أو معنوية، لكن إذا كان النهي عنه لا للنجاسة مثل معاطن الإبل لا للنجاسة، وإنما لأمر غير النجاسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015