طالب:. . . . . . . . .
المسجد هو السابق لا بد أن ينبش القبر، والله المستعان، يعني فيه مؤلف لأحمد بن الصديق الغماري في مسألة بناية المساجد والمشاهد على القبور، وأورد تساؤل أو سؤال في مقدمة الكتاب، وهو معروف أنه قبوري صوفي يميل إلى الرفض، وعدو لأئمة السنة وعلمائها، فلا عبرة بكلامه، لكن كلام شنيع في هذا الكتاب، كلام في غاية السوء، وروائح الشرك تفوح نسأل الله العافية، ومظاهر عبادة القبور يعني متمثلة في هذا الكتاب، والمسألة مسألة استدراج، تبدأ من شيء يسير إلى أن يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت عنه .. ، كذلك الكتاب كتاب الله وسنة نبيه جاءت بالنصوص القطعية التي فيها حماية لجناب التوحيد، وسد وإيصاد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهذا من أعظمها.
"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش" الحش الأصل فيه البستان، لكن هذه البساتين بما فيها من أشجار غير مثمرة؛ لما يحيطها من أشجار غير مثمرة صارت مقصد لقضاء الحاجة، ثم صار هذا اللفظ يطلق على محل قضاء الحاجة، نقلت حقيقته الأصلية إلى محل قضاء الحاجة، كما هو الشأن في الغائط، الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على ما يوضع فيه على ما يقولون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال.
الصلاة في المقبرة أو الحش، الحش لا شك أنه نجس، ومكان مأوى للشياطين، وإذا منع من الكلام فيه والذكر فلأن تمنع الصلاة من باب أولى.