طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، قالت: آية؟ قالت: آية، فأصابها الغشي ... إلى آخره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يتكلم بكلام شرعي لكنه لا يقصد التلاوة، أقل أحواله أن يكون حكمه حكم الإشارة المفهمة، ولا يقصد بذلك التلاوة لنقول: إنه ذكر مشروع.
"وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" كما تدل على ذلك قصة ذي اليدين صراحة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
نسي أن عليه سجود السهو.
طالب:. . . . . . . . .
إذا تعمد؟
طالب:. . . . . . . . .
فرق بين أن يكون السجود من أجل ما يبطل عمده، وبين أن يكون السجود سببه ما لا يبطل عمده، السجود لما يبطل عمده واجب، والسجود لما لا يبطل عمده ليس بواجب، وبناءً على هذا إذا قلنا: إن السجود واجب إن تعمد تركه فكما لو ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته، وإذا كان لا يبطل عمده فإنه كما لو ترك مسنوناً من مسنونات الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يستفهم صراحة باللفظ لمصلحة الصلاة؟ منهم من يطلق أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيها، ومنهم من يقول: ينبهه بما لا يبطل الصلاة، ينبه بما لا يبطل الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
الآية لا يضر الجهر بها، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحياناً، يسمعهم الآية.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ما قصد؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في التنبيه وإلا الإمام في السرية أو غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر، ما يضر.
طالب:. . . . . . . . .
لا أحياناً في الجهرية يسر ثم يحتاج إلى تنبيه أن يجهر، هذا كثير يعني يصف لصلاة المغرب أو العشاء ثم يسر بأول الفاتحة فهل يلزمه أن يجهر من أولها أو مما وقف عليه؟ يجهر مما وقف عليه، ما يضر؛ لأن الإسرار في هذا الموضع غير مؤثر.
طالب:. . . . . . . . .