لا، إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الحيثية لقلنا: الصلاة واجبة؛ لأنه لا عقوبة إلا على واجب، لكنه ضرب تأديب، كما لو ترك الواجب المدرسي هل يقول أحد: إنه يأثم؟ وهل يقول: إن الأب يأثم لو أدبه أو المعلم يأثم؟ لا لا الأدب له نصيبه في شرعنا، ولا يدل على الوجوب، وهناك وجوب اصطلاحي لا وجوب شرعي، فمثلاً الفاعل يجب رفعه، هل معنى هذا أن من منصب الفاعل يأثم؟ نعم؟ لا، على كل حال في مثل هذا الخلاف الطويل في حكم الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ ((مروا أولادكم)) وهل الأمر حينئذٍ يكون متجه من الشرع إلى الطفل أو إلى ولي الأمر؟ لأن الأمر مباشر لولي الأمر، الأمر مباشر من الشرع لولي الأمر، وولي الأمر مكلف بأن يأمر ولده على سبيل التأديب وعلى سبيل التمرين على هذه العبادة العظيمة، ولذلك تجدون من يتساهل في أمر أولاده بالصلاة من الصغر تجدونهم يعانون معاناة شديدة إذا كبروا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما صام مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة التأديب والتعزير على ترك ما يُخل بالطفل ولو كان غير مكلف من باب تعزيره من باب تأديبه هذا أمر مقر شرعاً بما لا يضر به؛ لأنه ليس لارتكاب محرم أو ترك واجب.
قال -رحمه الله-: "وسجود القرآن أربع عشرة سجدة ... " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا بحكم قضائي؟ لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
يعيد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يؤمر بالصلاة وبجميع ما تطلبه الصلاة، وما يستثنى من هذا إلا بالنسبة للبنت قبل أن تبلغ المحيض تصلي دون أن تغطي رأسها؛ لأنه هو مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) مفهومه أنها إذا لم تبلغ يجوز أن تصلي بغير خمار، وأما البقية فكما يصلي الكبير يصلي الصغير؛ لأنه يمرن على صلاة شرعية، ما يمرن على صلاة ناقصة.
طالب:. . . . . . . . .
يأثم لأنه مطالب به.
"وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان" وسجود القرآن أربع عشرة سجدة هذا هو المذهب.
طالب:. . . . . . . . .
ما يضرب دون العشر، قبل أن يستكمل العشر لا يضرب يعني على الصلاة، لا يؤدب عليها، ومن باب أولى سائر العبادات.