قال -رحمه الله-: "ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين" لأنه جاء في الحديث: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر)) الآن يضرب على الصلاة، وهنا يقول: على الطهارة، النص في الصلاة، والمؤلف يقول: "يؤدب الغلام على الطهارة والصلاة" نعم الصلاة بما تتطلبه الصلاة بشروطها، والأدب هنا لا لوجوبها عليه؛ لأنه رفع عنه القلم حتى يحتلم، لكن من باب التمرين يؤمر بها، ويضرب عليها ضرب تأديب غير مبرح، والأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به مثل: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هذا الأمر متجه إلى الأولياء لا إلى الأطفال، متجه إلى الأولياء بأن يأمروا هؤلاء الأطفال أن يصلوا إذا أتموا سبع سنين، وأن يضربوهم إذا أتموا عشر سنين، من باب التأديب والتمرين؛ لأنه إذا تمرن عليها قبل التكليف بخمس سنين، ست سنين، سبع ست، أو سبع وسبع مثلاً أربعة عشر، أو سبع وثمان يكون الأمر عنده عادي وجبلي، لكن لو ترك ما أمر ولا ضرب على الصلاة حتى احتلم هذا فيه مشقة عليه، مشقة عظيمة قد لا يستجيب؛ لأنها مما حفت به الجنة، وهو من المكاره، فعلى كل حال هذه من الحكم العظيمة المترتبة على هذا الأمر أن يتمرن الإنسان على الصلاة من صغره، وتكون له عادة وله جبلة، فتسهل عليه فيما بعد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للطفل مرفوع عنه القلم لا يكتب عليه سيئات، والخلاف في كتابة الحسنات له معروف بين أهل العلم، وأيضاً الأب وولي الأمر عموماً له أجر امتثال الأمر في قوله: ((مروا أولادكم)) و ((واضربوهم)) وعليه تبعة التفريط في هذا الأمر، ولي الأمر مكلف، فعليه تبعة التفريط، وله أجر الامتثال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .