عندنا تعارض أكثر من واجب، أو تعارض واجب مع مسنون، إذا تعارضت الواجبات نظر في أقواها فيقدم، وإذا تعارض واجب مع مسنون لا شك أنه يقدم الواجب، يعني لو قلنا: إن الوقت يتسع، استيقظ جاء متعب بعد صلاة المغرب ونام فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو قل عشر دقائق، هو يلزمه أن يصلي العشاء ثم الفجر، يصلي الصبح، الآن وقت الاختيار على القول بأنه يلزم هذا يسقط الترتيب، يصلي الفجر ثم يصلي العشاء، لكن على القول بمثل ما قال المؤلف: خشي خروج الوقت، وبقي من الوقت ما يتسع لست ركعات مجزئات، لكن لو صلى العشاء بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها بخشوعها وقراءتها وطمأنينتها بقدر زائد على القدر المجزئ، يعني افترض أن القدر المجزئ لكل ركعة دقيقة، مثل هذا إذا أتى بها بجميع ما تتطلبه من الشروط والأركان والواجبات هذا مفروغ منه، لكن أراد أن يطبق السنن، إذا طبق هذه السنن خرج الوقت عن صلاة الفجر، نقول: لا، تعارض عندنا مسنون مع واجب، فلا يلتفت إلى المسنون في مقابل الواجب، لكن لو تعارض واجب مع واجب يأتي بصلاة عشاء غير مجزئة خشية أن يخرج الوقت عن صلاة الصبح نقول: ما هو بصحيح، يقدم الصبح لئلا يخرج وقتها محافظة على الترتيب، نقول: يقدم الصبح في وقتها ثم بعد ذلك يقضي العشاء.
طالب:. . . . . . . . .
فتكون واجبة.
طالب:. . . . . . . . .
نقول: لا يزيد ولو كانت غير متميزة، يعني أحياناً ينتقد بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان، يأتي لصلاة الصبح وهو متعب، لماذا؟ من صلاة التهجد، أطال صلاة التهجد كثيراً، ثم يأتي إلى صلاة الصبح فيصليها في ثلاث دقائق، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة فاختصر، هل نقول: إن هذا جعل أثر النفل الذي هو صلاة التهجد على الفرض الذي هو صلاة الصبح؟ يعني هل هنا تعارض بين نفل وفرض أو بين نفل ونفل؟ بين نفل ونفل، هو جاء بصلاة مجزئة هذه هي الفريضة، لكن ما زاد على ذلك نفل فهو في مقابل نفل، فمثل هذا لا بد من اعتباره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .