هو لو أعدنا الضمائر على الصورة الأولى، أولاً: المسألتان كلاهما متعلقتان فيمن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، فهل التفصيل لصورتين أو لحالين في صورة واحدة، صورتين وإلا صورة واحدة؟ يعني الأصل أنهما صورة واحدة، لكن الذي يؤثر أو يُخل بهذه الصورة أنه يقلب النية من فرض إلى فرض، أو من تردد إلى جزم، والذي يصحح هو جعلهما صورتين.
"فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" لأنهم إذا قالوا: إن الترتيب يسقط بخشية فوات وقت الاختيار فلئن يسقط بخشية فوات وقت الاضطرار من باب أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أتمها نافلة، هو لما ذكر أن عليه مقضية على كلام المؤلف يريد أن يتمها نافلة؛ لأنه سوف يقضيها بعد الفائتة في الصورة الأولى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بد أن يعتقد على كلام المؤلف إحنا ماشيين على كلام المؤلف، لا بد أن يعتقدها نافلة وإلا كيف يؤمر بإعادتها إذا كانت الثانية هي النافلة؟ يعيدها نفل؟
طالب:. . . . . . . . .
فريضتان؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما تجي فريضتان، ما في إلا فريضة واحدة، فإما أن تكون الأولى نافلة، أو تكون الثانية نافلة، فلا بد من هذا.
طالب: أحسن الله إليك الوقت المعتبر في هذا هو ما يتسع للصلاة على وجه الكمال وإلا على وجه الإجزاء؟
على كل حال من أدرك من الصلاة ركعة في وقتها خلاص أدركها.
طالب: لا لا قصدي يا شيخ إذا ذكر وهو في هذه الصلاة أن عليه فائتة، ولم يبق إلا قدر وقت الصلاة، كلمة إلا وقت هذه الحاضرة هل هو وقت يكفي لصلاة كاملة على وجه التمام والكمال وإلا لصلاة مجزئة، بمعنى أنه لو تجوز في الصلاة لأمكنه؟