يقبل في استماع الحديث وغيره من باب أولى، لكن في القرآن لا، لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد أن يستمع، ولا بد أن ينصت.

{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] هذا رجاء، والرجاء كما يقول ابن عباس وغيره: واجب، يعني محقق من الله -جل وعلا-، والآية بعمومها تشمل استماع القرآن في داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن ما يعارضها من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مثل حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الآية عامة في الصلاة وخارج الصلاة، وهي خاصة بالمأموم، عمومها في الحال، في الصلاة وخارج الصلاة، وخصوصها بالمأموم، وحديث عبادة عمومه في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق أيضاً، وخصوصه في الصلاة، يعني في داخل الصلاة ((لا صلاة)) فبين الآية والحديث عموم وخصوص وجهي، ما نقول: الحديث عام خصصته الآية، أو الآية عامة خصصها الحديث؛ لأن كل طرف يقول هذا الكلام، له أن يقول، الذي يقول: المأموم لا قراءة عليه، يقول: حديث عبادة عام والآية خاصة والخاص مقدم على العام، ونسمع مثل هذا في كثير من القضايا، وليس التحرير والتحقيق بمثل هذا الكلام، والعكس الذي يرى أن القراءة لازمة لكل مصلٍ يقول: الآية عامة، وحديث عبادة خاص.

إذا تقرر هذا وعرفنا أن بين الآية والحديث عموماً وخصوصاً وجهياً، فلا بد أن نطلب مرجح خارجي، لا يقال: الآية قطعية والحديث ظني ولا ينسخ القطعي بالظني، نقول: لا، هذا عموم وخصوص والتخصيص ليس من باب النسخ، وإن كان نسخاً جزئياً، يعني ليس بنسخ كلي، يقال: لا ينسخ الأعلى بالأدنى أو العكس كما هو مقرر، نقول: هذا نسخ جزئي وليس بنسخ كلي، والتخصيص يكون بالأدنى، والمخصصات كثيرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

خاصة بالمأموم، لكنها عامة في الأحوال داخل الصلاة وخارج الصلاة، والحديث عام بالنسبة للمصلين خاص داخل الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

الآية خصوصها في المأموم، ما نقول: المأموم، نقول: خصوصها في المستمع، لكن في مسألتنا في المأموم، واضح؟

طالب:. . . . . . . . .

في الصلاة، لكن كون نزولها في الصلاة هل يعني أنها لا يجب الاستماع خارج الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015