استثناء الفاتحة من القراءة خلف الإمام منع القراءة خلف الإمام استثناء الفاتحة، هل يقوى على أن يجعل البدل له حكم المبدل؟ يعني عندنا الأصل في قراءة الإمام والمأموم والمنفرد حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهل يكون للبدل حكم المبدل؟ فنقول: المأموم إذا لم يستطع تعلم الفاتحة يسبح إلى آخر الأذكار؟ لا سيما وأن الخلاف في المسألة قوي جداً، والمسألة ليست بالسهلة، وليست مما يستطيع الترجيح فيها أدنى واحد، أو حتى أوساط المتعلمين، هي من عضل المسائل، والترجيح فيها من أصعب الأمور، المتجه أنه لا يأتي بالبدل؛ لأن أقوى ما في الباب: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وفاتحة الكتاب وإن كان التسبيح والتحميد والتهليل بدلاً منها إلا أن البدل لا يقوى أن يكون مثل المبدل في جميع الأحكام.
والمأموم إذا سمع قراءة الإمام دل على أنه إذا لم يسمع يقرأ، على أن لا يشوش على غيره، ولا ينازع الإمام قراءته.
"إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بـ (الحمد) " إذا سمع مفهومه أنه إذا لم يسمع إما لبعد أو صمم أو إسرار من قبل الإمام يعني في صلاة سرية أنه يقرأ، وعلى هذا كلام المؤلف فيه تفريق بين الجهرية والسرية وإلا ما في تفريق؟ فيه تفريق؛ لأن السرية لا يسمع وحينئذٍ تلزمه القراءة، والجهرية يسمع وحينئذٍ يلزمه الإنصات.
"لا يقرأ بالحمد ولا بغيرها" سيأتي الإشارة من قبل المؤلف -رحمه الله- إلى أن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة أنه يقرأ، إذا تمكن بحيث لا يعارض الإنصات لقراءة الإمام كاستغلال السكتات فإنه يقرأ على ما سيأتي.