المسبوق عامة أهل العلم على أن الفاتحة تسقط عنه، هذا المسبوق، أقول: في حكم المسبوق من لم يستطع إكمال الفاتحة مع الإمام، سبقه الإمام بجميعها وإذا سبقه ببعضها من باب أولى، الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة وهذه المسائل تقدمت، لكن التذكير بها في هذا الموضع مهم، الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وُجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وجه، وعلى القول بأن الفاتحة لازمة لكل مصل، إذا استثنينا المسبوق، ولم يستطع تعلم الفاتحة فهل يأتي ببدلها إذا كان مأموماً من الأذكار الأربعة المعروفة أو لا يأتي بها؟ البدل له حكم المبدل عند أهل العلم، يعني عندنا على القول بأن المأموم لا قراءة عليه لا يقرأ المأموم على ما قرره المؤلف إذاً لا يذكر؛ لأن البدل له حكم المبدل، لكن عند من يلزم بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد هل يأتي بالبدل أو لا يأتي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن من عجز عن تعلم الفاتحة ووجه في الحديث إلى أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟
طالب: بلى.
هذا بدل، والمبدل الفاتحة، عجز عن تعلم الفاتحة وهو إمام مثلاً بمثله لا بد أن يأتي بهذه الأذكار، عجز عن الفاتحة وهو مأموم لا بد أن يأتي بالبدل إذا عجز عن المبدل، مأموم الذي يقول المأموم لا قراءة عليه ما في إشكال، لا يأتي بهذه الأذكار، بل يلزمه الإنصات، لكن الذي يلزم المأموم بقراءة الفاتحة كما في حديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ما لي أنازع القرآن؟ )) ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ )) وجاء في حديث: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) مع أن الرواية هذه فيها كلام لأهل العلم.