ما يتعلق بالسجود مسألة أن أسجد على سبعة أعظم ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) مقتضاه أن تباشر هذه الأعظم الأرض المسجود عليه، أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، السجود مجزئ إذا سترهما، وعلى القول بأن الركبتين من العورة يجب سترهما، وأما بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يوم وليلة أنه يجوز سترهما، ولا يلزم مباشرة الأرض بهما، أو المسجود عليه بهما، ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، وهو يرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من أحاديث مسح الخفين بين أحاديث السجود، بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود على شيء متصل، إن أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على الأرض فسجد عليه، أو جعل طرفي الشماغ تحت يديه يكرهون هذا، يصرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل، المنفصل ما فيه إشكال، جائز بالاتفاق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، وسجد على الحصير -عليه الصلاة والسلام- لكن الكلام في المتصل.
تأتي مسألة الحاجة، قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل، وما دام يطلقون الكراهة فالكراهة تزول بالحاجة، وجاء ما يدل على ذلك من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب للحاجة، وجاء أيضاً أنهم اشتكوا حر الرمضاء فلم يشكهم -عليه الصلاة والسلام-، يعني لم يشكهم في أي شيء؟ يعني لم يقبل شكواهم؟ أما في تأخير الصلاة مثلاً تأخيراً زائداً عن الإبراد، وهذا احتمال، أو أن هذا حر الرمضاء محتمل لا يخالف به الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة المقتضي للمباشرة.
على كل حال هذه أمور تلاحظ، مع الحاجة لا إشكال في ذلك، ومع عدمها الأولى أن تباشر اليدان والوجه المسجود عليه، سواءً كان الأرض، أو ما فرش عليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .