"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" الأولى افتتحت بتكبيرة الإحرام، فهل يكبر للإحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، ثم القراءة، يعني في الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) والأصل في الأمر الوجوب، ومن أهل العلم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، لا يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح سجوده، يعني في جميع السجود من أوله إلى آخره، رفع رجل أو ركبة أو يد أو جبهته سجوده ليس بصحيح، أما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيح، يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الأنف، الأنف عاد الخلاف فيه معروف، لكن الأصل الجبهة لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن سجوده ليس بصحيح، وإذا بطل السجود بطلت الركعة، ومنهم من يقتصر على هذا، ويقول: الركن السجود على الوجه ((سجد وجهي)) ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام- ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) لا يدل على الركنية، وإن أثم فاعله، منهم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وهو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع بعضها للحاجة مدة يسيرة، كأن يحتاج إلى حك رجل برجل مثلاً، أو حك شيء بيده، ثم يعيدها بسرعة هذا لا يؤثر.
طالب:. . . . . . . . .
الوجوب أقل الأحوال.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام على أنه إن رفع رجل عند الحنابلة سجوده باطل.
طالب:. . . . . . . . .
يسجد للسهو، يجبره بسجود، مقتضى ذلك أن يجبره بالسجود.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة، حتى على القول بالوجوب، إذا رفع متعمداً بطلت صلاته، كما لو ترك التشهد الأول متعمداً.
طالب:. . . . . . . . .
الجهل معروف حكمه، الجاهل معروف حكمه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر المسيء بإعادة صلواته السابقة، الجاهل يعذر في مثل هذه الأمور.