مثل هذه الأمور المؤثرة على حسب عمدتها والمعول عليها، الآن أنا مأموم أرى نقض الوضوء من لحم الإبل، والإمام يرى عدم نقض الوضوء من لحم الإبل، وأنا في قرارة نفسي أن رأيي هو الراجح، لكن رأي الخصم، رأي المقابل، رأي الإمام له حظ من النظر وإلا ما له حظ؟ له حظ من النظر، له حظ كبير من النظر، وأهل العلم يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته، صلاته صحيحة، هل يمكن أن يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة، فمن هذه الحيثية يصلى وراءه، لكن من تورع وقال: والله ما دام أنا أعتقد أن صلاته باطلة لا أصلي وراءه، لا سيما عند الحنابلة الذين يقولون: تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، من تورع وبحث عن غيره هذا الأصل؛ ليؤدي فرضه بيقين، وإن لم يجد غيره فالأمر فيه سعة، ما دام قوله وجيه، وله حظ من النظر وإن كان مرجوحاً عندي.
طالب: ما الفرق بين هذه -سلمك الله- وبين الاختلاف في القبلة، كل واحد يرى صحة صلاته في نفسه، وبطلان صلاة صاحبه، ونقول: لا يقتدي أحدهما بالآخر؟
إيه، لا يقتدي أحدهما بالآخر؛ لأن القبلة والجماعة إنما شرعت للائتلاف، شرعت للائتلاف ويقتدي .. ؛ لأن الاقتداء بمسألة الطهارة ما يترتب عليها اختلاف في الوجهة، يعني لو أن واحداً رأى أن القبلة هنا، والثاني هنا، فيقتدي وهذا إلى جهة وهذا إلى جهة، مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل اللي وجهة واحدة، ولا خلاف لا في سورة ولا في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يختلف هذا عن هذا، يعني ما يمكن أن يقتدي شخص يصلي إلى الشمال والآخر إلى الجنوب، يعني ما في .. ، مخالفة الظاهر هذا فضلاً عن الباطن، لكن هناك مسائل: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين، والمأموم يرى أو العكس، هذه مخالفة، لكنها لا تقتضي مفارقة، لو كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أو العكس والمأموم لا يراها، قلنا: أيضاً هذه لا تقتضي مفارقة؛ لأنه اختلاف يسير غير مؤثر في الصلاة، حتى لو جلس الإنسان للاستراحة والإمام لا يجلس ما يؤثر؛ لأنها ليست بطويلة يعني، حتى الذي يجلس في الاستراحة يقوم قبل بعض المأمومين الذين لا يجلسونها.