على كل حال ما دام يجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر، فالجهر بالبسملة لا يضر حتى على القول أنه لم يرد أصلاً، مع أنه ورد ما يدل عليه، وبه يتمسك الشافعية.

طالب: عفا الله عنك الجهر بها خاص بالفاتحة وإلا حتى مع السور الأخرى؟

الثاني بيأتي الآن، في السورة الثانية ولا يجهر بها.

طالب: قصدي إذا قيل: إنه لا بأس أن يجهر بها التعليل؟

قلنا: يجهر بها أحياناً، لا يمنع أن يجهر بها في الفاتحة، وكذلك السور الأخرى، كلها حكمها واحد، حكمها واحد.

في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد الإمام المجدد بن عبد الوهاب يقول في رسالته إلى أهل مكة: "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته" لأن الأثر كبير وإلا يسير؟ في البسملة يسير، لا يؤثر على الصلاة، لكن في الطمأنينة؟ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة مؤثر، وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الإمام بهذه النظرة، فإن كانت مخالفته للمأموم محتملة، ولا أثر لها في صحة الصلاة فليتابع وإلا فلا، لكن إذا كان المأموم يرى بطلان صلاة الإمام، والإمام يرى صحة صلاته، ولكل منهما دليله، الإمام لا يرى الوضوء من لحم الإبل مثلاً، فأكل من لحم الإبل وصف يصلي، والمأموم يرى أن صلاته باطلة؛ لأنه صلى من غير طهارة، فهل نقول: يصلي وراءه وإلا ما يصلي؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015