"ويجعلهما تحت سرته" لحديث علي -رضي الله عنه-: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الخبر ضعيف باتفاق الحفاظ، ما صححه أحد من الأئمة، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لكن لو ثبت ما دام الخبر ضعيفاً فلا يلتفت إليه، وأصح شيء في هذا الباب حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنها توضع على الصدر، ويرد حديث علي -رضي الله تعالى عنه- المنسوب إليه مما ذكرناه تفسيره لقول الله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أن المراد به وضع اليدين على النحر في الصلاة، وليس المراد بوضعهما على النحر يعني ما يشبه الغِل أو الغُل؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الغُل نعم، نعم الغِل الحقد، والغُل واحد الأغلال، فوضعهما على الصدر هو السنة.

من أهل العلم من يقول: إنه مخير، ما دام جاء فيه هذا وهذا فهو مخير، إن شاء وضعهما على الصدر، وإن شاء فوق السرة على البطن، وإن شاء تحت السرة، لكن ما دام وجدنا الصحيح في المسألة وما يقابله ضعيف فالعمل على الصحيح.

"ثم يقول مستفتحاً الصلاة بعد تكبيرة الإحرام" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

جاء فوق سرته وتحت سرته كلها ضعيفة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مثل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يقبض، وذكروا صفات، منهم من يقول: يضعها ولا يقبض، ومنهم من يقول بالقبض، ومنهم من يقول: على الساعد بدلاً من الرسغ، نعم، على كل الصفات هذه أولاها.

"ثم يقول مستفتحاً" يعني بعد تكبيرة الإحرام، ووضع اليدين على الصدر، بعد قبض اليسرى باليمنى على الصفة المشروحة "يقول مستفتحاً" بدعاء الاستفتاح المعروف الثابت في صحيح مسلم من حديث عمر حيث علمه الصحابة، وسياقه سياق الموقوف على عمر، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015