"فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها" فالمطلوب الجهة عند الجمهور، وإن كان الشافعية يوجبون إصابة العين، ويكتفى عندهم في ذلك بغلبة الظن؛ لئلا يقول أحد: إنه مستحيل يصيب العين، إذا كان بعيداً مستحيل يصيب العين، فقول الشافعية لا وجه له، نقول: لا، الشافعية يقولون: لا بد من إصابة العين بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه أصاب العين، ولا شك أن هذا القول أضيق من قول الجمهور، ففيه من التحري أكثر.
يقول: "وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها، وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه" اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، لماذا؟ لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر، كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، يعني من الغرائب أن امرأتين من كبار السن يصليان في بيت إلى جهتين، كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى، وهما في بيت، بإمكانهم أن يسألوا أهل البيت فيقولون لهم الجهة، واحدة تصلي إلى الشمال، والثانية إلى الجنوب، وهذا سببه الجهل؛ لأن البلدان فضلاً عن البيوت البلدان ليست محلاً للاجتهاد، فمن اجتهد في بلد -بلد إسلامي- اجتهد في بلد إسلامي، ثم بعد ذلك وجد أنه أخطأ في الاستقبال يعيد الصلاة كما سيأتي.
"وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه" لأنه عنده أن صلاته باطلة، إذا كانت صلاته باطلة؛ لأنه يجزم بخطئه، أو يغلب على ظنه خطأه فإنه لا يجوز أن يقتدي به "ويتبع ... " نعم؟
طالب: لو كان الفرق بينهما يسير؟
الفرق يسير مما يعفى فيه عند الجمهور أو لا يعفى؟
طالب:. . . . . . . . .
مما يعفى سهل، الأمر سهل، يعني مثلما يقال في استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط لا يكفي أن ينحرف قليلاً يعفى فيه في الاستقبال في الصلاة ما يكفي هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن عنده في قرارة نفسه.
طالب:. . . . . . . . .