نعم إيه، إيه لكن قوله: "وكان لا يفعل" هذاك الوتر، الوتر آكد من الرواتب، ونحتاج إلى مثل هذا إذا قلنا: إن الرواتب في الحضر تصلى على الراحلة، وفي المسألة التي تصورناها قريباً لا شك أن يسر الشريعة يتناول مثل هذا، وتصلي على الراحلة وعلى السيارة ولو .. ، أفضل من كونك تهدرها مرة؛ لأن له أصل، يعني الصلاة على الراحلة في النافلة له أصل، ما هو مثل الشيء الذي لا أصل له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا لا عامة أهل العلم على خلاف هذا، إيه عامة أهل العلم على أنها لا تصلى في الحضر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
وقد صلى الظهر، وأزف الغروب، ومثله صلاة الصبح وقد أزف طلوع الشمس.
طالب:. . . . . . . . .
يعني كما شغل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلوات في غزوة الخندق، كما شغل، جاءه ما يشغله، وهو يحرص ويبذل الجهد، ويستفرغ، ولا يعرض صلاته، ولا يتهاون في أمره، إذا جاءه أمر لا يستطيعه.
قال: "ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجهاً إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب" يعني لا بد من إصابة عين الكعبة، لا بد من إصابة عينها، وهذا من في داخل المسجد، وعرفنا أنه مع كثرة الناس، وكثرة الأعمدة، وكثرة الحوائل إصابة العين حتى داخل المسجد فيها عسر أحياناً، وأحياناً تعاد تكبيرة الإحرام إذا ركع الناس، كيف؟ يصلي، يكبر مع الناس، فإذا ركعوا وجده منحرف عن الكعبة يمين وإلا شمال، إذا انحرف وجد الكعبة أمامه، وإذا أول صلاته ما هو بعلى الكعبة، هذا لا بد أن يعيد تكبيرة الإحرام؛ لأنه في المسجد الذي أوجب أهل العلم فيه الإصابة إصابة العين، أو نقول: يكفيه ما مضى على اجتهاده، هل هو محل اجتهاد داخل المسجد؟ ليس بمحل اجتهاد، لا بد من إصابة العين.