طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

دم متوقف فيه، حتى يعرف، متوقف فيه، متوقف فيه حتى يتقرر ويتبين أمره، إن لم يعد مرة ثانية فهو فساد، وإن عاد فهو حيض، وإذا كانت صامت في الأيام السابقة وتقرر بالتكرار ثلاثاً أنه حيض كما تقدم، تعيده، تعيد الصيام "ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك" يعني عادتها سبعة أيام، فلما نزل عليها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث ثم انقطع "ومن كان لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامه" إذا انقطع الدم قبل انتهاء العادة ثم عاد، منهم من يقول: إنها متى رأت الطهر فهي طاهرة ولو كان الزمن قليلاً، يعني أقل من يوم، ومنهم من قال: لا يحكم بطهارتها حتى تكمل يوم وليلة، ومنهم من يقول: إنها ما زالت في حيضها ما لم تر القصة البيضاء، ولو رأت نقاء، وكانت عائشة تقول تأمرهن بالتريث حتى ترين القصة البيضاء.

يقول: "ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها" يعني طهرت في اليوم الرابع وعادتها سبعة أيام، طهرت الرابع والخامس ثم عاودها السادس والسابع، ماذا نقول؟ مقتضى كلامه فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، أيامها في هذه الحيضة أو في حيضات لاحقة؟ اللاحقة في كلامه، لكن وماذا عن التلفيق؟ إذا رأت يوماً دماً ويوماً طهراً نقاء؟ التلفيق معروف عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن الدم حيض والنقاء طهر، فإذا عاودها في الوقت على مقتضى كلامهم يكون إيش؟ يكون حيض، فإذا عاودها في وقت عادتها يكون حيضاً على مقتضى كلامهم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلامه على كل حال من وجوه معترض، نعم كلامه معترض، ويأتي تقرير الخلاصة -إن شاء الله تعالى-، الإمام الموفق له اختيار في مثل هذه المسائل يربط الحكم بالدم وجوداً وعدماً، ولعل الشيخ يطلعه لنا ونشوفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015