"أو ما يقوم مقامهما من مقطوع" مما يأخذ حكم الخف، ويؤدي الغرض الذي من أجله يلبس الخف، فعلى هذا لو كان بناء مثلاً وخرج من البناء وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين، هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من أجله يلبس الخف؟ أو ما يقوم مقامهما فالطين لا يقوم مقام الخفين "من مقطوع" وعرفنا أن هذا خف إلا أنه أنزل من الخف المعتاد، يقطع ما على الساق منه، إلى أن يغطي الكعبين، "وكذلك الجورب الصفيق" الخف الذي يمسح عليه لا بد أن يكون ساتراً للمحل المفروض، فلا يكون قصيراً دون الكعب، ولا يكون شفافاً يصف المحل المفروض، ولا يكون فيه خروق؛ لأن ما ظهر من القدم يجب غسله، ومن أهل العلم من يرى جواز المسح على الخف المخرق؛ لأن خفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق، والذين يشترطون أن لا يكون مخرقاً يبالغون. . . . . . . . .، الثقب يسيراً جداً من موضع الخرز، لا يتسامحوا في هذا، وعلى كل حال الأصل الغسل، وما ظهر من القدم يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح، بين البدل والمبدل، وحينئذٍ فلا يجوز المسح على الخف المخرق، ومثله الجورب، يشترطون أيضاً أن يكون مما يثبت بنفسه، الخف يثبت بنفسه، كيف يثبت بنفسه؟ معناه لو ربطناه بحبل صار الخف واسع مقاسك واحد وأربعين اشتريت مقاس خمسين إن مشيت به طاح، ثم ربطته بحبل، تمسح وإلا ما تمسح؟ ما يثبت بنفسه، نعم؟ ويلزم على هذه السعة الزائدة أن يرى منه العضو المفروض غسله، ولا يشق نزعه، إذا كان لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه، ولا شك أن المشقة ملاحظة في هذا، لكن هل معنى هذا أننا لو اشترينا نفس المقاس، وكان مما يربط بحبل لأن بعض الخفاف تربط بحبال هل نقول: إن هذا الخف إنما ثبت بالحبل؟ وهو في الأصل يثبت بنفسه بدون حبل، لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه، الصورة الأولى إذا كان المقاس كبير جداً على اللابس، بحيث لو مشى سقط فربطه بحبل، قلنا: هذا لا يصلح؛ لأن مثل هذا يرى منه القدم، يعني من دقق النظر رأى ما في داخله، لكن الصورة الثانية مقاسك اثنين وأربعين، اشتريت اثنين وأربعين مما يربط بحبل، من النوع الذي فيه حبال، هو يثبت بنفسه، لكن لو لم يربط بالحبل