قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، لكن هل يكفي أن يقال: هما العظمان الناتئان أو لا بد أن يقول: في جانبي القدم؟ إذا قال: إلى الكعبين الكعب لا بد أن يكون ناتئاً ما يحتاج بأن يعرف بأنه ناتئ؛ لأن المادة تدل على ذلك، منه الكعبة لبروزها، ومنها تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوئه، ما يحتاج إلى أن يقول: العظمان الناتئان، بل لا بد أن يقول: على جانبي القدم؛ لأن المخالف ما يخالف في كونهما ناتئين، لكن هو يقول: على ظهر القدم ونحن نقول: في جانبي القدم، وإلا فالرافضة حينما يقولون في الكعبين: إنهما العظمان الناتئان، ما اختلفوا عن المؤلف بشيء، لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم، ونحن نقول: على جانبي القدم، وبهذا يختلف تعريف الكعب عند أهل السنة وعند الرافضة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
معقد الشراك، شوف ظهر القدم فيه شيء ناتئ، الذي قبله أنزل منه، والذي بعده أنزل منه، يعني أشبه ما يكون بسنام البعير إلا أنه صغير، في القدم، في ظهر القدم، وهو في بعض الناس أظهر من بعض، على كل حال هذا مقصودهم بالكعبين الذي هو معقد الشراك، وأما بالنسبة لأهل السنة فتعريفهم للكعبين: أنهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وبهذا يتضح المراد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قالوا في المتن: وهما العظمان الناتئان؛ لأنه سبق أن ذكرهما في غسل الرجلين، فلا يحتاج إلى تكرارهما هنا، بعض النسخ يقول: زيادة غير موجودة في ميم، يعني في النسخة، على كل حال وجودهما هنا هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا سبق تعريفهما في فروض الوضوء، يمسح على الخفين، والأدلة على ذلك متكاثرة، بل متواترة، فقد أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).