الهجرة لغرض اللجوء إلى دول الغرب يعني إن كان مضطراً إليها، يعني لم يمكن من البقاء في بلاد الإسلام هذا له حكم، يعني أنه إذا مُكن من بلد إسلامي ولجأ إلى ديار الكفر هذا عكس الهجرة الواجبة التي أوجبها الله على المسلم إذا أسلم في ديار الكفر فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى ديار الإسلام، وحكمها باقٍ إلى قيام الساعة، ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني الكفار إلا إذا كان عاجزاً لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً، فإنه حينئذٍ يكون معذوراً، وأثر البقاء بين الكفار على المسلم وإن استفاد شيئاً من دنياه، لكن الأثر البالغ الواضح على دينه نسأل الله السلامة والعافية، كثيرٌ منهم يعاني معاناة شديدة في تربية أولاده، كيف أولاده يدرسون في مدارس الكفار؟! لأنه لا يوجد في بلاد الكفار مدارس إسلامية تفي بحاجات الجاليات كلهم، المقصود أن مثل هذا ضرره على الدين واضح، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة.
وقد برئ المعصوم من كل مسلمٍ ... يقيم بدار الكفر غير مصارمِ
والله المستعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة، قال -رحمه الله-: "والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبلٍ أو دبر وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما" هذا انتهينا منه.
ثم بعد هذا قال -رحمه الله-: "وزوال العقل" يعني غيابه أو تغييبه، غيابه من غير قصد، أو تغييبه بقصد، ويدخل في هذا الجنون والإغماء والنوم والسكر والبنج، المقصود أنه كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء، والسبب في هذا أنه مظنة لخروج الحدث، والنوم جاء فيه حديث صفوان بن عسَّال في أنهم لا ينزعون خفافهم إلا من بولٍ أو ... أو إيش؟
طالب: أو غائط أو نوم.