شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (14)
شرح قول المؤلف: "وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً ... "
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا يقول: الحديث الذي ورد في الرجلين اللذين رآهما النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يصليا مع الجماعة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((ائتوني بهما)) فلما سألهم قالا: صلينا في رحالنا، فقال: ((إذا أتيتم المسجد فصلوا فإنها لكم نافلة)) السائل يقول: هل النافلة الصلاة التي صلياها في رحالهم أو التي يصليانها مع الجماعة؟
هذا كلام لأهل العلم معروف في هذا الحديث، وأن منهم من يرى أن الفريضة هي التي تؤدى على الوجه الأكمل كالتي مع الجماعة هنا، ومنهم من يرى العكس وهو الأصل أن الفريضة سقطت بصلاتهم الأولى، والصلاة الثانية نافلة، وهذا هو الماشي على القواعد، وإن كان الحديث يحتمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هما صليا جماعة احتمال، صليا في رحالهما جماعة احتمال، هذا مجمل، أقول: مثل هذا المجمل لا يقضي على الأحاديث المفصلة المبينة المفسرة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا. . . . . . . . .، حتى لو استدل به، لا يعني أن الصلاة صلاة الفذ باطلة، لا يعني أنها باطلة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقتضي قسمة أفراد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا، هذا ما هو بواضح، هذا مجمل يحتاج إلى الأدلة المبينة المفسرة تقضي على مثل هذا الإجمال.
يقول: ما حكم الهجرة لغرض اللجوء إلى دول الغرب والمكوث هناك؟