"ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين" عرفنا أن الآية آية الوضوء في أوائل المائدة فيها: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] والقراءة الأخرى: "وأرجلِكم" فقراءة النصب تكون الرجلان معطوفتين على الغسل، على غسل اليدين، وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وعلى قراءة الجر تكون الرجلين معطوفتين على الرأس، ومن هنا نشأ الخلاف في الرجلين، هل يكفي مسحهما لقراءة الجر، أو لا بد من غسلهما لقراءة النصب؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى الحنفية وغيرهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم يختارون هذا، ويستدلون بالنص على الناصية فقط، يجعلون هذا مرجح من باب التبعيض.
طالب:. . . . . . . . .
لو قاله الشافعي حجة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: لو نص على هذا هنا في الموضع الأول لكان أولى.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وغسل الرجلين إلى الكعبين" وعرفنا أن منشأ الخلاف في وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمسح هو ورود القراءتين قراءة النصب عطفاً على المغسولات، وقراءة الجر عطفاً على الممسوح، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ المسح، بل لا بد من غسلهما، والمبالغة في ذلك، والغاية الكعبان، {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، لا العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك كما يقول المبتدعة، يقولون: المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك، والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بالمسح، ويكتفون به عن الغسل.
التثنية هنا "إلى الكعبين" تؤيد ما ذكره المؤلف أو تؤيد القول الثاني؟ يعني على ما اختاره المؤلف كعبين وإلا أربعة؟
طالب:. . . . . . . . .
وهما العظمان الناتئان، لو قال: غسل الرجل إلى الكعبين فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا تأملوا يا الإخوان، على كل حال هو قول باطل مقدماً يعني ويأتي الرد عليه، لكن خلونا نحلل اللفظ إذا قلنا: الكعبين المراد بهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين قلنا: كعبين وإلا كعاب؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأن المنصوص الرجلين ما هي برجل واحدة.