الأصل في هذا الفعل أنه للفراغ، والذي جعلنا أو جعل أهل العلم يحملونه على الإرادة أنه لا قائل بمقتضاه، فالصارف الإجماع، الصارف عن المعنى الأصلي الإجماع، ويستدلون على هذا بصحة قول: إذا ضربت غلامك فأرفق به، وش معنى هذا؟ يعني إذا فرغت أرفق به وإلا؟ نعم إذا أردت ضربه فأرفق به، غسل الوجه إذا قمتم إلى الصلاة (إذا) تقتضي التكرار، ومقتضاها أنه كل ما قام إلى الصلاة يغسل يعني يتوضأ، {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] ... إلى آخره، مقتضاه فتوضئوا، وعلى هذا يلزم الوضوء كل من قام إلى الصلاة، من أهل العلم من يرى أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وقال: ((عمداً فعلت)) لكن إذا نظرنا إلى أن المائدة التي فيها الآية من آخر ما نزل من القرآن بعد الفتح، هل يتجه القول بالنسخ؟ لا يتجه القول بالنسخ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام، وعرفنا أن هذا الأسلوب يقتضي التكرار، منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم، وهو أن كل من قام من النوم يلزمه الوضوء، ومنهم من يقدر: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، والتقدير لا مانع منه عند الحاجة إليه؛ لأن غير المحدث لا يطالب بالوضوء إجماعاً، ابن عمر -رضي الله عنه- يعمل بظاهر الآية، ويتوضأ لكل صلاة، ويذكرون حديثاً: كان الوضوء لكل صلاة، فلما شق أمر بالسواك عند كل صلاة، وابن عمر يذكرون عنه أن الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه، فهو يتوضأ لكل صلاة امتثالاً للآية، على كل حال القول المعتمد أنه لا يلزم الوضوء إلا بالنسبة لمن أحدث، هذا الوضوء الواجب، أما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب، التجديد لمن كان على طهارة، على طهارة عند أهل العلم يقيدون ذلك بأن يكون قد فعل بها عبادة، طهارة فعل بها عبادة، ويتحرزون بذلك من طهارة تلي طهارة دون إحداث عبادة، بمعنى أنه لو توضأ وضوءاً كاملاً ثلاثاً ثلاثاً، ثم عاد فتوضأ ثانية نقول: هذا تجديد، أو هذا اعتداء وزيادة على القدر المشروع؟
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .