عرفنا أن قوله: "ولا رجلاه" لا دليل عليه، وعلى هذا لا مانع من تغطية الرجلين بغير ما يمنع منه المحرم، من الخف والجوارب وما أشبهها من المخيط.
"وإن سقط من الميت شيء" إما سن وإلا شعر وإلا أصبع وإلا عضو، سقط منه شيء "غسل معه، وجعل معه في أكفانه" لأن حكم الجزء حكم الكل، وهو محترم "وإن كان شاربه طويلاً أخذ" طيب إذا كان محرم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يُمنع، وجعل معه كالعضو الذي يسقط منه، ولا شك أن أخذ الشارب الطويل من باب الزينة، جاء في خبر: ((افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم)) لكنه ضعيف، عندكم المغني؟ مخرج؟
طالب:. . . . . . . . .
((افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم)).
طالب:. . . . . . . . .
من معه المغني؟
أو الزركشي أو غيره، تفضل، اقرأ التخريج.
طالب:. . . . . . . . .
واضح من لفظه أنه لا أصل له.
قال -رحمه الله-: "ويستحب تعزية أهل الميت" جاء أيضاً في الخبر: ((من عزى مصاباً فله مثل أجره)) ولا يسلم أيضاً من كلام لأهل العلم، لكن على كل حال من باب مواساة المسلم وإدخال السرور عليه، وتخفيف المصيبة على قلبه فيستحب من هذه الحيثية.
"ويستحب تعزية أهل الميت" بقول المعزي: أحسن الله عزاءكم، وجبر مصابكم، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم يدعو للميت، هذا إذا كان الميت مسلم، وأهله مسلمون، إذا كان الميت مسلماً وأهله مسلمين يعزون، ويدعى لميتهم، بخلاف ما إذا لم يكونوا مسلمين فإنهم لا يعزون، وإن قال بعضهم: إن حكم التعزية حكم الزيارة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- زار الشاب اليهودي، على كل حال إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا مانع من الزيارة والعيادة لمريضهم، والتعزية في مصابهم، وإذا كان الميت غير مسلم فإنه لا يدعى له.