يعني بيع مثل هذه البرامج لمن يستعملها استعمالاً مباحاً هذا ما فيه شيء، لكن الإشكال إذا كان يبرمج لبنوك مثلاً يكون من الزبائن بنوك تتعامل بالربا مثلاً، فيبيعون على من يستعملها استعمالاً مباحاً، ومن يستعملها استعمالاً محرماً، هذا الإشكال، وأما من يستعمله استعمال مباح هذا ما فيه إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان يستعمله .. ، تباع على جميع الناس ممن يستعمله .. ، هذا لا يجوز، لكن يرد على هذا أن محلات الأجهزة ما يدرون هل يبي يشتري ها الجهاز ها الكمبيوتر هو يبي يستعمله يسمع فيه دروس، أو يسمع فيه أمور محرمة.
ومثل هذا ينظر إلى المشتري فإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً مباحاً باع عليه، وإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً محرماً فإنه لا يجوز أن يبيع عليه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
المستور الأصل في المسلم السلامة.
طالب:. . . . . . . . .
غير مجبر ما في شيء، يصير تبرع، ما في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
.... مثل هذا مثل، هذا إذا كان محدد والمردود مجهول فيه ما فيه، وكثير من المشايخ يتسمحون في مثل هذه الأمور باعتبار أنها إلى التعاون أقرب منها إلى العقود.
طالب:. . . . . . . . .
ما في تعاون يا أخي، ما في تأمين تعاوني كله تجاري، ما في تعاوني، التأمين كله تجاري، كله ابتزاز، يعني كونهم يدفعون لشخص دفع ثلاثمائة ريال أربعين ألف في حادث، لكن مائة ألف مشترك ما يدفعون لهم شيء.
على كل حال ابتلينا بهذه الأمور وإلا فالمسلمين ليسوا بحاجة إليها، الإشكال أن هناك أحياناً ضغوط تجعل الإنسان تقبل بمثل هذه الأمور، يعني إكراه في البداية، ثم في النهاية يدخل بطوعه واختياره، يدفع ثلاثمائة ريال وسيارة واحد من أولاده الصغار تكلف عشرين ألف ثلاثين ألف، وقد لا تكون في ملكه في ذلك الوقت مضطر للقبول، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .