ما الفرق بين هذا وبين التأمين؟ أن تدفع مائة ريال، وتتلقى فوائد أكثر من المائة أو أقل، فالمدفوع معلوم، والمأخوذ مجهول، قد يزيد وقد ينقص، هذا إذا قلنا: إنه من باب المعاوضة، وإذا قلنا: إن هذه المائة تبرع وإرفاق، ويتعاونون فيما بينهم على مشاكلهم، وكل واحد تجود نفسه بما بذل، ولو لم يكن هناك مقابل، بعض العلماء ينظرون إليه من هذه الحيثية، ويتساهلون في صناديق الأسر، مثل هذا تماماً صناديق الأسر فيه اشتراكات، وإذا أراد أن يتزوج واحد منهم زوجوه بأضعاف مضاعفة مما دفع أبوه، وإذا حصل على أحد جائحة حلت من هذا الصندوق، لا بنية المعاوضة، إنما هي من باب التعاون على مثل هذا، ولم يجعلوه من باب العقود، وقالوا: هو إرفاق فتسامحوا فيه، وإلا فالأصل أنه دفع مبلغاً معيناً ويرجو مقابله مما هو مجهول سواءً كان أقل أو أكثر مثل التأمين، تدفع ثلاثمائة ريال وقد تستفيد.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام أنك تدفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول، فالذي ينظر إليه من هذه الحيثية لا فرق بينه وبين التأمين، ومن شرط صحة العقد أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المثمن معلوماً، هذا الثمن المدفوع معلوم، لكن مقابله؟ مجهول ليس بمعلوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا يمكن أن يقوم إلا بالاشتراط، ما يمكن أن يقوم الصندوق إلا بالاشتراط، يعني لو كان تبرعات يجمعون تبرعات من غير اشتراط مال هذا سهل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
خلينا نشوف صندوق، ويش ترى فيه أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كل من يدفع المائة يقصد أن يكتسب، أو أن يكون المردود أكثر من المائة، أو ليس في ذهنه هذه المردود وإنما ذهنه حاجة إخوانه من جنسيته، وأنه لا يحتاج أحد منهم، والمجموعة موجودون؟
على كل حال المسألة محل نظر، وهي عندي إلى المنع أقرب.
يقول: هل يجوز العمل مبرمج في شركة أمريكية تطور برامج لإدارة أجهزة تخزين البيانات الكبيرة ليس لعميل محدد، ولكنها تطوره وتبيعه لأي عميل، وحالياً تبيعه لجهاز الشرطة، وقد تطلب أحياناً الشركة تعديلات لهذا العميل خاصة؟