"فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة" يعني لو كان فيهما أذى وقلنا: يتمضمض ويستنشق؛ لأنه جاء الأمر بالاستنشاق؛ لأن الشيطان يبيت على خيشومه، وجاء الأمر بالمضمضة للتنظيف، فهل إدخال الماء في فم الميت وأنفه يحقق هذا الهدف؟ ينظفه وإلا يدخل الأذى في جوفه؟ يدخل الأذى في جوفه، فلا تتحقق عليه أو منه، ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المضمضة والاستنشاق، ولذا قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فإن كان فيهما في الفم أو الأنف أذى أزاله بخرقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم المقصود أن الماء لا يدخل، فيزال هذا الأذى بخرقة إن أمكن بدون ماء وإلا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب إلى جوفه ما يضر.
"ويُصب عليه الماء" أو يَصب عليه الماء أيضاً صباً رفيقاً؛ لأنه يتأذى بقوة الماء، والمسلم له حرمته، ما يقال: شغل الدينمو أنظف، هذا يؤذيه، وقد يتعرض في جرحه، والأموات يتفاوتون في سرعة الفساد "فيصب عليه الماء برفق" بما يحقق الهدف "فيبدأ بميامينه" تحقيقاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها)) "ويقلبه على جنبه" الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل ظهره وصدره وجنبه الأيمن والأيسر، يعمم جسده بالماء "ليعم الماء سائر جسده" سائر جسده يعني باقي الجسد، يعني في الغسلة الأولى التي فيها الوضوء أو قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث أم عطية، الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده، أو جميع جسده، بمعنى أن الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع يعمم فيها جميع الجسد، هنا يقول: سائر، والسائر هو الباقي، وجاء السائر بمعنى الجميع، وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل، هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء؟ لأنه يغسل سائر جسده، وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل، وجاء هنا سائر جسده، الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي، وقد تستعمل بمعنى الجميع، وعلى هذا يعمم الجسم، ولا يستثنى منه شيء، لا مواضع الوضوء ولا غيرها، ولو قلنا: سائر لما احتجنا إلى غسلة ثانية، نعم ما نحتاج إلى غسلة ثانية لو قلنا: سائر، إذا كنا نستثني مواضع الوضوء، ويش معنى أننا نغسله سبع مرات؟ فالمطلوب غسل تعميم جميع البدن.
طالب:. . . . . . . . .