تقدم على غيره، طيب قدمناه على غيره، غسلنا وجهه قدمناه على غيره، وغسلنا يديه ومسحنا رأسه، وقدمناه على غيره، ثم غسلنا رجله هذا هو الوضوء، يعني هل تريد مثلاً أن يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلاً أو قبل رجليه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب هذا بعد الوضوء، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هو يمسح في الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل في الغسل لا بد من غسله.
ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني تقدم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين، لكن في بالنسبة للميت قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه؛ لأن الميت بصدد التنظيف، ولا يتم التنظيف إلا بتفريغ ما في جوفه، ولذلك يوضع على بطنه مرآة أو غيرها، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً؛ ليخرج ما في بطنه، ما في جوفه؛ لأن كثرة الرطوبات لا شك أنها تسرع في فساده وعفنه، فكيف يدخل الماء في فيه ليمضمض، وكيف يدخل في أنفه ليستنشق.
الأمر الثاني: أن من مقتضى المضمضة والاستنشاق الإخراج، والإخراج مع الموت مستحيل، فإذا قلنا: إن المج من مقتضى المضمضة؛ لأن المضمضة في كتب اللغة يقولون: هي إدارة الماء في الفم، بعضهم يقتصر على هذا، ومن يدير الماء في فم الميت؟ ومنهم من يضيف إلى حد المضمضة، ثم المج، مج الماء، ومن يمجه من فم الميت؟ إذاً المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية، على حقيقتها الشرعية ولا اللغوية، وكذلك الاستنشاق والاستنثار.
الآن لما يجي في صفة المضمضة والاستنشاق في الأحاديث الصحيحة "فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً من كف واحدة" أو "فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة" على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق، يعني لو أخذ ملعقة ما هو من كف، وأدخل الماء في فمه فابتلعه يصير مضمض وإلا ما مضمض؟
لو جاء ماء ببخاخ وبخه في أنفه، يصير استنشق واستنثر وإلا ما حصل هذا؟ ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية، ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة، ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في أنفه.