لا، لو في الأربعين ما في روح في الأربعين، قبل الأربعين هم يقولون.
طالب:. . . . . . . . .
بعد الأربعين لا يجوز بحال.
طالب:. . . . . . . . .
إيش عليه؟
طالب: كفارة.
لا، ما في كفارة.
يقول: إذا قال الموفق في كتابه المغني: ولنا، فهل هذا اختيار له أو بيان لدليل المذهب؟
هذا دليل لما قدمه في المسألة، وقد يرجح غيره، دليل لما قدمه في المسألة؛ لأنه أول ما يشرح كلام الخرقي، ثم يذكر الروايات الأخرى والأقوال الأخرى بالنسبة للأئمة، ثم بعد ذلك يستدل للأئمة، ثم يقول: ولنا، ولنا يعني للقول الذي صدر به المسألة، وقد يرجح غيره.
يقول: ما قولكم في قول من قال: إن معنى قوله: ((شهرا عيد لا ينقصان)) أي: لا يجتمع فيهما النقص الحسي، فإذا نقص أحدهما كُمل الأخر ضرورة؟ وماذا عما حصل مراراً في سنوات عديدة من نقص الشهرين الحسي؟
والصيام والفطر مبني على الرؤية، ومقتضى هذا الكلام أنه إذا نقص رمضان لا بد أن نُكمل شهر الحجة.
طالب:. . . . . . . . .
شهر ذي الحجة، لا بد أن نكمل ولو رأينا هلال محرم، لا بد أن نُكمل، هذا الكلام ليس بصحيح.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو حتى لو نقص حساً لا ينقص معنى، الأجر كامل.
طالب:. . . . . . . . .
طالب: لكن النقص المعنوي يختص بهذين. . . . . . . . . النقص معنوي.
إيه خاص، ولو كان بقدر إلهي، كما أن المرأة الحائض نقص دينها في كونها لا تصوم ولا تصلي مع أنها ممنوعة شرعاً منه.
يقول: الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود والذي نصه: ((ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان)) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، وأيضاً حديث الرجل الذي فاتته الصلاة فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((من يتصدق على أخيه؟ )) ألا تدل هذه الأحاديث على أن العدد الذي يجب في صلاة الجمعة هو اثنان، كما في الحديث السابق، وثلاثة كما في الحديث الذي قبله؟