"حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع" وعرفنا أن كلاً على مذهبه، من يقول: أيام التشريق ثلاثة يكبر من فجر يوم عرفة، يكبر خمسة أيام، عرفة والنحر وثلاثة أيام، ومن يقول: بأن أيام التشريق يومان يكبر أربعة أيام.
طالب: لو نسي يا شيخ.
هاه؟
طالب: لو نسي المقيد حتى أتى بأذكار الصلوات كلها.
فات محله، إذا نسيه حتى طال الفصل فات محله.
طالب: وإن كان من عادته يقضيها أو ما يقضيها يا شيخ؟
ما يقضي خلاص، إذا فات محله ما يقضي؛ لأن هذا الموضع يقضيه مطلق، يكون مطلق، ينقلب مطلق.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
على المنبر نعم، والكلام في الخطبة على الدابة وعلى الراحلة، يذكر عن علي -رضي الله عنه- خطب على الراحلة.
طالب:. . . . . . . . . ابتداء الخطبة يا شيخ.
نعم، جاء في بعض الأخبار أن خطبة العيد تفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن الخبر ضعيف لا تقوم به حجة، والخطب النبوية كلها تفتتح بالحمد، كما قرر ذلك ابن القيم وغيره.
هذا نسأل الله السلامة والعافية يقول: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ويريد أن يتخلص من هذا الحمل الذي عمره حوالي شهر، فذهب إلى موظف بالمستشفى يريد أن يصرف له دواء لإسقاط الحمل، فهل يجوز إسقاط هذا الحمل وعليه كفارة؟ وما هي؟ وماذا على الشخص المتعاون؟
أولاً: أن مثل هذا الإسقاط وهذا الإجهاض في مثل هذه الحالات مما ييسر أمر الزنا؛ لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الفواحش ولا سيما من النساء يحسبون ألف حساب للحمل؛ لأنه هو الذي يفضح، هو الذي يكشف، والفضيحة هي التي تردع، فإذا تواطأ هؤلاء المجرمون المفسدون مع أرباب المستشفيات وأصحاب المستشفيات الأهلية -لا سيما الأهلية- هانت هذه الجريمة عند الناس، عند أصحابها، فمن باب الزجر لهم ومن باب التشديد والتغليظ عليهم يقال: لا يجوز إسقاطه، وإن كان أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، لكن يبقى أنها نفس منفوسة، والتعدي عليها لا سيما وهو وسيلة إلى تخفيف وتسهيل أمر الجريمة وستر الجريمة لو أفتي بالمنع لكان هو الأصل.
طالب:. . . . . . . . .