لأنه يقول: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [(102) سورة النساء] وليس فينا، ما في أحد من الأئمة يستحق أن يقع الخلل في صلاة المأمومين من أجله مثل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ما في صلاة خوف بعده، مع أن الصحابة فعلوها بعده -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد أن تقدر بقدرها.
"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" وهذا صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، فلا يتنفل بنية الراتبة لصلاة العيد، ويبقى أن صلى العيد إذا صليت في المسجد دخل الداخل في عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) المصلى له أحكام المسجد، المصلى مصلى العيد الذي له الحدود وعرف بالتعيين أن هذا هو المصلى ليست صحراء، لكن هذا هو المصلى، مصلى العيد، هذا له أحكام المسجد، ولذا قال: ((يعتزل الحيض المصلى)) فيصلي تحية المسجد ما لم يكن في وقت النهي؛ لأن بعض الناس يبادر فيدخل مصلى العيد مع بزوغ الشمس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو أخرت قليلاً إيش ال ... ، لا سيما مثل صلاة العيد يوم الفطر، صلاة عيد الفطر يسن تأخيرها.
طالب:. . . . . . . . .
إذا خرج وقت النهي؟!
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال، لا سيما إذا كان مسجد بالنسبة لتحية المسجد هذه ما فيها إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
ولو اشتغل بالتكبير كان أفضل، لكن لو تنفل ما في ما يمنع.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
دليلهم هذا، دليل المنع كون النبي، ودليل التنفل وش الذي يمنع وقت صلاة؟
طالب: لكن أحسن الله إليك روي عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على من صلى قبل صلاة العيد.
بناءاً على ما فهموا من كونه لم يتنفل -عليه الصلاة والسلام-، لم يرد في المسألة إلا هذا.
"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع في أخرى" في بعض النسخ: من أخرى.
طالب: من غيره.